أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

274

شرح معاني الآثار

وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب التي تزول بها الإملاك عنها كيف هي ونهوا عما خالف ذلك أو شيئا منه فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث أمر به والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث وما حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر مثله بإسناده قيل لهم ان هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون على غير ذلك حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الحذامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الامام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الامام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن ابن المبارك